الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا لم يقطع ) لأنه ليس بمحرز مقصودا فتتمكن شبهة العدم ، وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ . حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع ( وإن شق الحمل وأخذ منه قطع ) لأن الجوالق في مثل هذا حرز لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الأخذ من الحرز فيقطع ( وإن سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه أو نائم عليه قطع ) ومعناه إن كان الجوالق في موضع هو ليس بحرز كالطريق ونحوه حتى يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه ، وهذا لأن المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة وكذا النوم بقرب منه على ما اخترناه من قبل . [ ص: 393 ] وذكر في بعض النسخ ، وصاحبه نائم عليه أو حيث يكون حافظا له ، وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختار ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


( قوله وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا لم يقطع لأنه ليس بحرز مقصود فتتمكن فيه شبهة العدم ، وهذا لأن السائق والراكب والقائد إنما يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ ، حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع وإن شق الحمل وأخذ منه قطع لأن الجوالق في مثل هذا حرز لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الأخذ من الحرز فيقطع ) وعند الأئمة الثلاثة كل من الراكب والسائق حافظ حرز فيقطع في أخذ الجمل والحمل والجوالق والشق ثم الأخذ .

وأما القائد فحافظ للحمل الذي زمامه بيده فقط عندنا . وعندهم إذا كان بحيث يراها إذا التفت إليها حافظ للكل فالكل محرزة عندهم بقوده . وفرض أن قصده القطع للمسافة ونقل الأمتعة لا ينافي أن يقصد الحفظ مع ذلك بل الظاهر ذلك فوجب اعتباره والعمل به ، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يوجب القطع في حريسة الجبل يحمل على ترك الراعي إياها في المرعى وغيبتها عن عينه أو مع نومه ، والقطار بكسر القاف : الإبل يشد زمام بعضها خلف بعض على نسق ، ومنه جاء القوم متقاطرين : إذا جاء بعضهم إثر بعض ( قوله وإن سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه أو نائم عليه قطع . ومعناه إذا كان الجوالق في موضع ليس بحرز كالطريق ) والمفازة والمسجد ( ونحوه حتى يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه . وهذا لأن المعتبر هو الحفظ المعتاد ، والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة ، وكذا النوم بقرب منه على ما اخترناه من قبل ) يعني عند التصحيح .

وقوله لأنه يعد النائم عند متاعه حافظا له في العادة [ ص: 393 ] وذكر في بعض النسخ الجامع : وصاحبه نائم عليه أو حيث يكون حافظا له وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختار ) وهو أنه لا يشترط في قطع السارق من الحافظ كونه عنده أو تحته .




الخدمات العلمية