( وإن لم يقطع ) لأنه ليس بمحرز مقصودا فتتمكن شبهة العدم ، وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ . حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع ( وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا قطع ) لأن الجوالق في مثل هذا حرز لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الأخذ من الحرز فيقطع ( وإن شق الحمل وأخذ منه قطع ) ومعناه إن كان الجوالق في موضع هو ليس بحرز كالطريق ونحوه حتى يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه ، وهذا لأن المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة وكذا النوم بقرب منه على ما اخترناه من قبل . [ ص: 393 ] وذكر في بعض النسخ ، وصاحبه نائم عليه أو حيث يكون حافظا له ، وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختار ، والله أعلم بالصواب . سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه أو نائم عليه