( وإن لم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع السارق الثاني ) لأن المال غير متقوم في حق السارق حتى لا يجب عليه الضمان بالهلاك فلم تنعقد موجبة في نفسها ، وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته إذ الرد واجب عليه [ ص: 405 ] . قطع سارق بسرقة فسرقت منه
( ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعد ما درئ الحد بشبهة يقطع بخصومة الأول ) لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار كالغاصب