( فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما  قطع الآخر في قول  أبي حنيفة  الآخر وهو قولهما     ) وكان يقول أولا : لا يقطع ، لأنه لو حضر ربما يدعي الشبهة . 
وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما والمعدوم لا يورث الشبهة ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة على ما مر 
     	
		
				
						
						
