( وإذا فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) وهذا عند أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها رحمه الله . وقال أبي حنيفة يقطع والعشرة للمولى . وقال أبو يوسف : لا يقطع والعشرة للمولى وهو قول محمد . ومعناه إذا كذبه المولى ( ولو أقر بسرقة مال مستهلك قطعت يده [ ص: 410 ] ولو كان العبد مأذونا له يقطع في الوجهين ) وقال زفر : لا يقطع في الوجوه كلها لأن الأصل عنده أن زفر لا يصح لأنه يرد على نفسه وطرفه وكل ذلك مال المولى ، والإقرار على الغير غير مقبول إلا أن المأذون له يؤاخذ بالضمان والمال لصحة إقراره به لكونه مسلطا عليه من جهته . إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص
والمحجور عليه لا يصح إقراره بالمال أيضا ، ونحن نقول يصح إقراره من حيث إنه آدمي [ ص: 411 ] ثم يتعدى إلى المالية فيصح من حيث إنه مال ، ولأنه لا تهمة في هذا الإقرار لما يشتمل عليه من الأضرار ، ومثله مقبول على الغير . في المحجور عليه أن إقراره بالمال باطل ، ولهذا لا يصح منه الإقرار بالغصب فيبقى مال المولى ، ولا قطع على العبد في سرقة مال المولى . يؤيده أن المال أصل فيها والقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه بدون القطع ويثبت المال دونه ، وفي عكسه لا تسمع ولا يثبت ، وإذا بطل فيما هو الأصل بطل في التبع ، بخلاف المأذون لأن إقراره بالمال الذي في يده صحيح فيصح في حق القطع تبعا . لمحمد أنه أقر بشيئين : [ ص: 412 ] بالقطع وهو على نفسه فيصح على ما ذكرناه . وبالمال وهو على المولى فلا يصح في حقه فيه ، والقطع يستحق بدونه ; كما إذا ولأبي يوسف يقطع يد المقر وإن كان لا يصدق في تعيين الثوب حتى لا يؤخذ من زيد . قال الحر الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو وزيد يقول هو ثوبي أن الإقرار بالقطع قد صح منه لما بينا فيصح بالمال بناء عليه لأن الإقرار يلاقي حالة البقاء ، والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتى تسقط عصمة المال باعتباره ويستوفى القطع بعد استهلاكه . بخلاف مسألة الحر لأن القطع إنما يجب بالسرقة من المودع . ولأبي حنيفة
أما لا يجب بسرقة العبد مال المولى فافترقا [ ص: 413 ] ولو صدقه المولى يقطع في الفصول كلها لزوال المانع