[ ص: 435 - 436 ] قال ( الجهاد فرض على الكفاية
[ ص: 437 ] إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين ) أما الفرضية فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين }
[ ص: 438 ] ولقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47083الجهاد ماض إلى يوم القيامة } وأراد به فرضا باقيا ، وهو فرض على الكفاية ; لأنه ما فرض لعينه إذ هو إفساد في نفسه ، وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد ،
[ ص: 439 ] فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام ( فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه ) لأن الوجوب على الكل ، ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية ( إلا أن )
nindex.php?page=treesubj&link=7918_7872 ( يكون النفير عاما ) فحينئذ يصير من فروض الأعيان [ ص: 440 ] لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انفروا خفافا وثقالا } الآية . وقال في الجامع الصغير : الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم ، فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكفاية
[ ص: 441 ] وآخره إلى النفير العام ، وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل ( وقتال الكفار واجب ) وإن لم يبدءوا للعمومات
[ ص: 435 - 436 ] قَالَ ( الْجِهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ
[ ص: 437 ] إذَا قَامَ بِهِ فَرِيقٌ مِنْ النَّاسِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ ) أَمَّا الْفَرْضِيَّةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ }
[ ص: 438 ] وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47083الْجِهَادُ مَاضٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } وَأَرَادَ بِهِ فَرْضًا بَاقِيًا ، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ; لِأَنَّهُ مَا فُرِضَ لِعَيْنِهِ إذْ هُوَ إفْسَادٌ فِي نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا فُرِضَ لِإِعْزَازِ دِينِ اللَّهِ وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنْ الْعِبَادِ ،
[ ص: 439 ] فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْضِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَرَدِّ السَّلَامِ ( فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ أَثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَرْكِهِ ) لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْكُلِّ ، وَلِأَنَّ فِي اشْتِغَالِ الْكُلِّ بِهِ قَطْعَ مَادَّةِ الْجِهَادِ مِنْ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَيَجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ ( إلَّا أَنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=7918_7872 ( يَكُونُ النَّفِيرُ عَامًّا ) فَحِينَئِذٍ يَصِيرُ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ [ ص: 440 ] لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا } الْآيَةَ . وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : الْجِهَادُ وَاجِبٌ إلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يُحْتَاجَ إلَيْهِمْ ، فَأَوَّلُ هَذَا الْكَلَامِ إشَارَةٌ إلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْكِفَايَةِ
[ ص: 441 ] وَآخِرُهُ إلَى النَّفِيرِ الْعَامِّ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَحَصَّلُ إلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ فَيُفْتَرَضُ عَلَى الْكُلِّ ( وَقِتَالُ الْكُفَّارِ وَاجِبٌ ) وَإِنْ لَمْ يَبْدَءُوا لِلْعُمُومَاتِ