( ويعتمد بيديه على الأرض ) لأن رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم { وائل بن حجر } قال ( ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه ) لما روي [ ص: 303 ] أنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك . فسجد وادعم على راحتيه ورفع عجيزته
قال ( وسجد على أنفه وجبهته ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه ( فإن اقتصر على أحدهما جاز عند رحمه الله . وقالا : لا يجوز أبي حنيفة إلا من عذر ) وهو رواية عنه لقوله عليه الصلاة والسلام { الاقتصار على الأنف } أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، وعد منها الجبهة رحمه الله [ ص: 304 ] أن ولأبي حنيفة يتحقق بوضع بعض الوجه ، وهو المأمور به إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع ، والمذكور فيما روي الوجه في المشهور ، ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود بدونهما ، [ ص: 305 ] وأما وضع القدمين فقد ذكر السجود رحمه الله أنه فريضة في السجود . القدوري
قال ( فإن جاز ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته ، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى [ ص: 306 ] في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها ( ويبدي ضبعيه ) لقوله عليه الصلاة والسلام وأبد ضبعيك ويروى وأبد " من الإبداد : وهو المد ، والأول من الإبداء وهو الإظهار ( ويجافى بطنه عن فخذيه ) { سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه } . لأنه [ ص: 307 ] عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافى حتى أن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت
وقيل إذا كان في الصف لا يجافي كي لا يؤذي جاره ( ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { } إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه ، فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع