( ويكره الجعل ما دام للمسلمين فيء    ) لأنه يشبه الأجر ، ولا ضرورة إليه ; لأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين . قال ( فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا ) لأن فيه دفع الضرر الأعلى بإلحاق الأدنى ، يؤيده { أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دروعا من  صفوان    }  وعمر  رضي الله عنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ، ويعطي الشاخص فرس القاعد . 
     	
		
				
						
						
