[ ص: 444 ]   ( باب كيفية القتال ) 
( وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام ) لما روى  ابن عباس  رضي الله عنهما { أن النبي عليه الصلاة والسلام  [ ص: 445 ] ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام   } قال ( فإن أجابوا كفوا عن قتالهم ) لحصول المقصود ، وقد قال صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله   } الحديث .  [ ص: 446 ]   ( وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية ) به أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أمراء الجيوش ، ولأنه أحد ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص ، وهذا في حق من تقبل منه الجزية ، ومن لا تقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية  لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ، قال الله تعالى { تقاتلونهم أو يسلمون    } ( فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) لقول  علي  رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ، والمراد بالبذل القبول وكذا المراد بالإعطاء المذكور فيه في القرآن ، والله أعلم 
     	
		
				
						
						
