( ) لأن المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم ، ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف . ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا ولا مقعدا ولا أعمى رحمه الله تعالى عليه يخالفنا في الشيخ الفاني والمقعد والأعمى [ ص: 453 ] لأن المبيح عنده الكفر والحجة عليه ما بينا ، وقد صح { والشافعي } { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الصبيان والذراري } قال ( إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة ) لتعدي ضررها إلى العباد ، وكذا يقتل من [ ص: 454 ] قاتل من هؤلاء دفعا لشره ، ولأن القتال مبيح حقيقة وحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال : هاه ، ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت ؟