( وإن قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحموها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمها ) قال العبد الضعيف : هكذا ذكر في المختصر ، ولم يشترط رضاهم وهو رواية السير الكبير . والجملة في هذا أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها لأن الحمولة والمحمول مالهم . لم تكن للإمام حمولة تحمل عليها الغنائم
وكذا إذا كان في بيت المال فضل حمولة لأنه مال المسلمين ، ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية السير الصغير لأنه ابتداء إجارة وصار كما إذا نفقت دابته في مفازة ومع رفيقه فضل حمولة ، [ ص: 484 ] ويجبرهم في رواية السير الكبير لأنه دفع الضرر العام بتحميل ضرر خاص ( ولا يجوز ) لأنه لا ملك قبلها ، وفيه خلاف بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب ، وقد بينا الأصل ( ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة ، ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته ) لأن الإرث يجري في الملك ، ولا ملك قبل الإحراز ، وإنما الملك بعده . الشافعي
وقال : من مات منهم بعد استقرار الهزيمة يورث نصيبه لقيام الملك فيه عنده وقد بيناه . . الشافعي