( ومن استحق سهم الفرسان ، ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل ) وجواب دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه على عكسه في الفصلين ، [ ص: 499 ] وهكذا روى الشافعي عن ابن المبارك في الفصل الثاني أنه يستحق سهم الفرسان . أبي حنيفة
والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة ، وعنده حالة انقضاء الحرب له أن السبب هو القهر والقتال فيعتبر حال الشخص عنده والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت ، وتعليق الأحكام بالقتال يدل على إمكان الوقوف عليه ، ولو تعذر أو تعسر تعلق بشهود الوقعة ; لأنه أقرب إلى القتال .
ولنا أن المجاوزة نفسها قتال لأنه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها حالة الدوام [ ص: 500 ] ولا معتبر بها ; ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر ; وكذا على شهود الوقعة لأن حال التقاء الصفين فتقام المجاوزة مقامه ; إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرا إذا كان على قصد القتال فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة فارسا كان أو راجلا .
ولو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان يستحق سهم الفرسان بالاتفاق ، ولو دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن ففي رواية الحسن عن يستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة . أبي حنيفة
وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة القتال فارسا .
ولو باعه بعد الفراغ لم يسقط سهم الفرسان ، وكذا إذا باع في حالة القتال عند البعض . والأصح أنه يسقط لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته