( لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشيء ) أما الإدانة فلأن القضاء [ ص: 19 ] يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الإدانة أصلا ولا وقت القضاء على المستأمن ; لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله وإنما التزم ذلك في المستقبل . وأما الغصب فلأنه صار ملكا للذي غصبه واستولى عليه لمصادفته مالا غير معصوم على ما بيناه ، وكذلك لو كانا حربيين فعلا ذلك ثم خرجا مستأمنين لما قلنا ( ولو خرجا مسلمين قضي بالدين بينهما ولم يقض بالغصب ) أما المداينة فلأنها وقعت صحيحة لوقوعها بالتراضي ، والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام بالإسلام . وأما الغصب فلما بينا أنه ملكه ولا خبث [ ص: 20 ] في ملك الحربي حتى يؤمر بالرد . وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فأدانه حربي أو أدان هو حربيا أو غصب أحدهما صاحبه ثم خرج إلينا واستأمن الحربي