( وإذا فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطإ ) أما الكفارة فلإطلاق الكتاب ، وأما الدية فلأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارض الدخول بالأمان ، وإنما لا يجب القصاص ; لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا بمنعة ، ولا منعة دون الإمام وجماعة المسلمين ، ولم يوجد ذلك في دار الحرب ، [ ص: 21 ] وإنما تجب الدية في ماله في العمد ; لأن العواقل لا تعقل العمد ; وفي الخطإ لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم على اعتبار تركها . دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ