( وإن أو قتل مسلم تاجر أسيرا ) فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطإ عند كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه ، أبي حنيفة وقالا : ( في الأسيرين الدية في الخطإ والعمد ) ; لأن العصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناه ، وامتناع القصاص ; لعدم المنعة ويجب الدية في ماله لما قلنا . أن بالأسر صار تبعا لهم ; لصيرورته مقهورا في أيديهم ، ولهذا يصير مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الإحراز أصلا وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا ، [ ص: 22 ] وخص الخطأ بالكفارة ; لأنه لا كفارة في العمد عندنا . ولأبي حنيفة