الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن دخل الحربي دارنا بأمان واشترى أرض خراج فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي ) ; لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس ، فإذا التزمه صار ملتزما المقام في دارنا ، أما بمجرد الشراء لا يصير ذميا ; لأنه قد يشتريها للتجارة ، وإذا لزمه خراج الأرض فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة ; لأنه يصير ذميا بلزوم الخراج [ ص: 24 ] فتعتبر المدة من وقت وجوبه .

وقوله في الكتاب فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي تصريح بشرط الوضع فيتخرج عليه أحكام جمة فلا تغفل عنه .

التالي السابق


( قوله : وإن دخل الحربي دارنا بأمان واشترى أرض خراج فإذا وضع عليه الخراج صار ذميا ) وكذا لو اشترى عشرية فإنها تستمر عشرية على قول [ ص: 24 ] محمد ، فإنها وظيفة مستمرة ، وعلى قول أبي حنيفة تصير خراجية فتؤخذ منه جزية سنة مستقبلة من وقت وضع الخراج ، وتثبت أحكام الذمي في حقه من منع الخروج إلى دار الحرب ، وجريان القصاص بينه وبين المسلم وضمان المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه ، ووجوب الدية عليه إذا قتله خطأ ، ووجوب كف الأذى عنه ، فتحرم غيبته كما تحرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من صفعه وشتمه في الأسواق ظلما وعدوانا .

وهذه الأحكام الجمة التي نبه عليها المصنف والجم الكثير ، والمراد بوضع الخراج إلزامه به ، وأخذه منه عند حلول وقته ، ومنذ باشر السبب وهو زراعتها أو تعطيلها مع التمكن منها إذا كانت في ملكه أو زراعتها بالإجارة وهي في ملك غيره إذا كان خراج مقاسمة فإنه يؤخذ منه لا من المالك فيصير به ذميا ، بخلاف ما لو كانت الأرض التي استأجرها خراجها على مالكها فإنه لا يصير ذميا إذا دخل وقت الأخذ ; لعدم الأخذ منه . وكذا إذا أخذ منه العشر على قول محمد ، ولا يظن بوضع الإمام وتوظيفه أن يقول وظفت على هذه الأرض الخراج ونحوه ; لأن الإمام قط لا يقول في كل قطعة أرض كذلك ، بل الخراج من حين استقر وظيفة للأراضي المعلومة استمر على كل من صارت إليه . نعم لا يصير ذميا بمجرد شرائها كما قيل ; لأنه به التزمه ; لأنه غير لازم لجواز أنه اشتراها للتجارة فلا يحكم بالذمة عليه بمجرده حتى يزول هذا الاحتمال باستمرارها في يده حتى يؤخذ منه الخراج بتعطيلها أو زراعتها .




الخدمات العلمية