( فإن فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي ) ; لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس ، فإذا التزمه صار ملتزما المقام في دارنا ، أما بمجرد الشراء لا يصير ذميا ; لأنه قد يشتريها للتجارة ، وإذا لزمه خراج الأرض فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة ; لأنه يصير ذميا بلزوم الخراج [ ص: 24 ] فتعتبر المدة من وقت وجوبه . دخل الحربي دارنا بأمان واشترى أرض خراج
وقوله في الكتاب فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي تصريح بشرط الوضع فيتخرج عليه أحكام جمة فلا تغفل عنه .