( أخذ منه الخراج على حاله ) ; لأن فيه معنى المؤنة فيعتبر مؤنة في حالة البقاء فأمكن إبقاؤه على المسلم ( ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج لما قلنا ) ، وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها ، [ ص: 41 ] فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه للمسلم من غير كراهة ( ولا عشر في الخارج من أرض الخراج ) وقال ومن أسلم من أهل الخراج : يجمع بينهما ; لأنهما حقان مختلفان وجبا في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ، [ ص: 42 ] ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما ، وكفى بإجماعهم حجة ; ولأن الخراج يجب في أرض فتحت عنوة قهرا ، والعشر في أرض أسلم أهلها طوعا ، والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدة ، وسبب الحقين واحد وهو الأرض النامية إلا أنه يعتبر في العشر تحقيقا وفي الخراج تقديرا ، ولهذا يضافان إلى الأرض ، [ ص: 43 ] وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما . لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم