[ ص: 48 ] قال : ( وتوضع أهل الكتاب والمجوس ) لقوله تعالى { الجزية على من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية } الآية ، { المجوس } . قال : ( ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية على ) وفيه خلاف وعبدة الأوثان من العجم . هو يقول : إن القتال واجب لقوله تعالى { الشافعي وقاتلوهم } إلا أنا عرفنا جواز تركه في حق أهل الكتاب بالكتاب وفي حق المجوس بالخبر فبقي من وراءهم على الأصل . ولنا أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم إذ كل واحد منهما يشتمل على سلب النفس منهم فإنه يكتسب ويؤدي إلى المسلمين ونفقته في كسبه ، [ ص: 49 ] ( وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساؤهم وصبيانهم فيء ) ; لجواز استرقاقهم ( ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين ) لأن كفرهما قد تغلظ ، أما مشركو العرب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر .
وأما المرتد ; فلأنه كفر بربه بعدما هدي للإسلام ووقف على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة . وعند رحمه الله يسترق مشركو الشافعي العرب ، [ ص: 50 ] وجوابه ما قلنا ( وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء ) لأن رضي الله عنه استرق نسوان أبا بكر الصديق بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين ( ومن لم يسلم من رجالهم قتل ) لما ذكرنا .