( ومن سقطت عنه ) وكذلك إذا مات كافرا خلافا أسلم وعليه جزية فيهما . له أنها وجبت بدلا عن العصمة أو عن السكنى وقد وصل إليه المعوض [ ص: 53 ] فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { للشافعي } [ ص: 54 ] ولأنها وجبت عقوبة على الكفر ولهذا تسمى جزية وهي والجزاء واحد ، وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا تقام بعد الموت ، ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر وقد اندفع بالموت والإسلام ; ولأنها وجبت بدلا عن النصرة في حقنا وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام . والعصمة تثبت بكونه آدميا والذمي يسكن ملك نفسه فلا [ ص: 55 ] معنى لإيجاب بدل العصمة والسكنى . ليس على مسلم جزية .