قال ( أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم فلا يركبون الخيل ولا يعملون بالسلاح . وفي الجامع الصغير : ويؤخذ ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على السروج التي هي كهيئة الأكف ) وإنما يؤخذون بذلك إظهارا للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسلمين ; ولأن المسلم يكرم ، والذمي يهان ، ولا يبتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق ، فلو لم تكن [ ص: 61 ] علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين وذلك لا يجوز ; والعلامة يجب أن تكون خيطا غليظا من الصوف يشده على وسطه دون الزنار من الإبريسم فإنه جفاء في حق أهل الإسلام . ويجب أن يتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرقات والحمامات ، ويجعل على دورهم علامات كي لا يقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة .
قالوا : الأحق أن لا يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة . وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في مجامع المسلمين ، فإن لزمت الضرورة اتخذوا سروجا [ ص: 62 ] بالصفة التي تقدمت ، ويمنعون من لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف .