[ ص: 68 ] باب أحكام المرتدين . قال ( ، فإن كانت له شبهة كشفت عنه ) لأنه عساه اعترته شبهة فتزاح ، وفيه دفع شره بأحسن الأمرين ، إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب ; لأن الدعوة بلغته . قال ( وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام ، فإن أسلم وإلا قتل . وفي الجامع الصغير : المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أبى قتل ) وتأويل الأول أنه يستمهل فيمهل ثلاثة أيام [ ص: 69 ] لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار . وعن ويحبس ثلاثة أيام أبي حنيفة أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . وعن وأبي يوسف أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ، ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك ; لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه التأمل فقدرناها بالثلاثة . ولنا قوله تعالى { الشافعي فاقتلوا المشركين } من غير قيد الإمهال ، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام { } ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال ، وهذا ; لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم ، ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل . من بدل دينه فاقتلوه
[ ص: 70 ] أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام ; لأنه لا دين له ، ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود . وكيفية توبته