الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 71 ] قال ( فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ، ولا شيء على القاتل ) ومعنى الكراهية هاهنا ترك المستحب وانتفاء الضمان ; لأن الكفر مبيح للقتل ، والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب .

التالي السابق


( قوله : فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه ) أو قطع عضوا منه ( كره ذلك ، ولا شيء على القاتل ) والقاطع ( لأن الكفر مبيح ) وكل جناية على المرتد هدر ( ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب ) فهي كراهة تنزيه ، وعند من يقول بوجوب العرض كراهة تحريم . وفي شرح الطحاوي : إذا فعل ذلك : أي القتل أو القطع بغير إذن الإمام أدب




الخدمات العلمية