[ ص: 75 ] قال ( وإن انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين ، وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا ) وهذا عند مات أو قتل على ردته ( وقال أبي حنيفة أبو يوسف : كلاهما لورثته ) وقال ومحمد : كلاهما فيء ; لأنه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر ، ثم هو مال حربي لا أمان له فيكون فيئا . الشافعي ولهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه فينتقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبيل ردته إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم . [ ص: 76 ] أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة ، ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها ومن شرطه وجوده ، ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن ولأبي حنيفة اعتبارا للاستناد . أبي حنيفة أنه يرثه من كان وارثا له عند الردة ، ولا يبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه ; لأن الردة بمنزلة الموت . وعنه أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت [ ص: 77 ] لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض . وعنه