الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 78 ] والمرتدة كسبها لورثتها ; لأنه لا حراب منها فلم يوجد سبب الفيء ، بخلاف المرتد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة لقصدها إبطال حقه ، وإن كانت صحيحة لا يرثها ; لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة ، بخلاف المرتد .

التالي السابق


( قوله : والمرتدة كسبها لورثتها ; لأنه لا حراب منها ) إذ المرأة لا حراب منها سواء كانت كافرة أصلية أو صارت كافرة ( فلم يوجد سبب الفيء ) وهو سقوط عصمة نفسها المستتبعة لسقوط عصمة مالها فيبقى كل من كسبي إسلامها وردتها على ملكها فيرثهما ورثتها ( بخلاف المرتد عند أبي حنيفة رحمه الله ) فإن كسبه في الردة فيء لكونه محاربا في الحال أو في المآل باللحاق فلا يملكه لكونه مال حربي مقهور تحت أيدينا فلا يورث ( قوله : ويرثها زوجها المسلم إذا كانت ارتدت ، وهي مريضة ) فماتت من ذلك المرض أو لحقت بدار الحرب مع ذلك المرض ; لأنها قصدت الفرار من ميراث الزوج بعدما تعلق حقه بمالها بسبب مرضها ، بخلاف ما لو ارتدت ، وهي صحيحة فإنها بردتها هذه لم تبطل له حقا متعلقا بمالها ، وهذا التقرير فيه جعل ردتها كطلاقه فردتها في مرضة كطلاقه في مرضه ، وردتها في صحتها كطلاقه في صحته ، وبه لا يكون فارا إذا عرض له موت وهي في العدة ، بخلاف ما قررناه في جانب الرجل فإن بردته في صحته ترث إذا عرض له موت ، فلو جعلت ردته كطلاقه بائنا كان مطلقا في صحته ، وعروض الموت للمطلق في صحته لا يوجب له حكم الفرار ، فلذا جعلنا ردته كمباشرته لسبب مرض موته ثم بإصراره جعل مطلقا في مرضه فإذا مات ثبت حكم الفرار .




الخدمات العلمية