[ ص: 78 ] ; لأنه لا حراب منها فلم يوجد سبب الفيء ، بخلاف المرتد عند والمرتدة كسبها لورثتها رحمه الله تعالى أبي حنيفة لقصدها إبطال حقه ، وإن كانت صحيحة لا يرثها ; لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة ، بخلاف المرتد . ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة