قال : ( فهو موقوف ، فإن أسلم صحت عقوده ، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ) وهذا عند وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته . وقال أبي حنيفة أبو يوسف : يجوز ما صنع في الوجهين . اعلم أن ومحمد : نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق ; لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية . وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة ; لأنه يعتمد الملة ولا ملة له . [ ص: 83 ] وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة ; لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم . ومختلف في توقفه وهو ما عددناه . تصرفات المرتد على أقسام لهما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك ، ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطبا ، وكذا الملك لقيامه قبل موته على ما قررناه من قبل ، ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلمة يرثه ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت لا يرثه فتصح تصرفاته .
إلا أن عند تصح كما تصح من الصحيح ; لأن الظاهر عوده إلى الإسلام ، إذ الشبهة تزاح فلا يقتل وصار كالمرتدة . [ ص: 84 ] وعند أبي يوسف تصح كما تصح من المريض ; لأن من انتحل إلى نحلة لا سيما معرضا عما نشأ عليه قلما يتركه فيفضي إلى القتل ظاهرا ، بخلاف المرتدة ; لأنها لا تقتل . محمد أنه حربي مقهور تحت أيدينا على ما قررناه في توقف الملك وتوقف التصرفات بناء عليه ، وصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فيؤخذ ويقهر وتتوقف تصرفاته ; لتوقف حاله ، فكذا المرتد ، واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة في الفصلين فأوجب خللا في الأهلية ، بخلاف الزاني وقاتل العمد ; لأن الاستحقاق في ذلك جزاء على الجناية . [ ص: 85 ] وبخلاف المرأة ; لأنها ليست حربية ; ولهذا لا تقتل . ولأبي حنيفة