[ ص: 86 ] ( وإذا فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه ، وإن كانت الجارية مسلمة ورثه الابن إن مات على الردة أو لحق بدار الحرب ) أما صحة الاستيلاد فلما قلنا ، وأما الإرث فلأن الأم إذا كانت نصرانية والولد تبع له لقربه إلى الإسلام للجبر عليه فصار في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد ، أما إذا كانت مسلمة فالولد مسلم تبعا لها ; لأنها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد . وطئ المرتد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد فادعاه