( فإن أجهز على جريحهم وأتبع موليهم ) دفعا لشرهم كي لا يلحقوا بهم ( وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ) لاندفاع الشر دونه . وقال كانت لهم فئة : لا يجوز ذلك في الحالين ; لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعا . [ ص: 104 ] وجوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله لا حقيقته . الشافعي