( ويحبس الإمام فلا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم ) أما عدم القسمة فلما بيناه . وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم ولهذا يحبسها عنهم ، وإن كان لا يحتاج إليها ، إلا أنه يبيع الكراع ; لأن حبس الثمن أنظر وأيسر ، وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها . . أموالهم