الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويحبس الإمام أموالهم فلا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم ) أما عدم القسمة فلما بيناه . وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم ولهذا يحبسها عنهم ، وإن كان لا يحتاج إليها ، إلا أنه يبيع الكراع ; لأن حبس الثمن أنظر وأيسر ، وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها . .

التالي السابق


( ويحبس الإمام أموالهم ) لدفع شرهم وإضعافهم بذلك ( ولا يردها إليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم ) أو على ورثتهم إذا ظهر ذلك ، وإذا حبسها كان بيع الكراع أولى ( ; لأن حبس الثمن أنظر ) ولا ينفق عليه من بيت المال ليتوفر مؤنتها عليه ، وهذا إذا لم يكن للإمام بها حاجة .




الخدمات العلمية