( [ ص: 113 ] فهو أولى به ) ; لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه ، وإن لم يصف أحدهما علامة فهو ابنهما لاستوائهما في السبب . ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابنه ; لأنه ثبت في زمان لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البينة ; لأن البينة أقوى . وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده