الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 116 ] ( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ) اعتبارا للظاهر . وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي ; لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه . وقيل يصرفه بغير أمر القاضي ; لأنه للقيط ظاهرا ( وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه ) كالطعام والكسوة ; لأنه من الإنفاق .

التالي السابق


( قوله : وإذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه أو دابة هو مشدود عليها فالكل له ) بلا خلاف ( اعتبارا للظاهر ) أي في دفع ملك غيره عنه ثم يثبت ملكه في ذلك بقيام يده مع حريته المحكوم بها . وقوله ( لما ذكرنا ) يريد قوله اعتبارا للظاهر ( ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي ; لأنه مال ضائع ) أي لا حافظ له ، ومالكه وإن كان معه فلا قدرة له على الحفظ . ( وللقاضي ولاية صرف مثله إليه ) وكذا لغير الواجد بأمره والقول قوله : في نفقة مثله ( وقيل له صرفه عليه بغير أمر القاضي ) أيضا ( ; لأنه للقيط ) كما حكمنا به ( وللواجد الإنفاق عليه وشراء ما لا بد له منه من الطعام والكسوة ; لأنه من الإنفاق ) وشراء ما لا بد منه عطف على ولاية من قوله وله ولاية الإنفاق : أي للواجد ولاية الإنفاق ، وله شراء ما لا بد للقيط منه ، وبهذا قال أحمد .




الخدمات العلمية