[ ص: 116 ] ( وإن فهو له ) اعتبارا للظاهر . وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي ; لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه . وقيل يصرفه بغير أمر القاضي ; لأنه للقيط ظاهرا ( وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه ) كالطعام والكسوة ; لأنه من الإنفاق . وجد مع اللقيط مال مشدود عليه