[ ص: 121 ] قال ( ) قال العبد الضعيف : وهذه رواية عن فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما ، وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا . أبي حنيفة
وقوله أياما معناه على حسب ما يرى . وقدره في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير ، وهو قول محمد مالك لقوله عليه الصلاة والسلام { والشافعي } . وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم ، والعشرة وما فوقها في معنى الألف في تعلق القطع به في السرقة وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق الزكاة ، فأوجبنا التعريف بالحول احتياطا ، وما دون العشرة ليس في معنى الألف بوجه ما ففوضنا إلى رأي المبتلى به [ ص: 122 ] من التقط شيئا فليعرفه سنة من غير فصل
وقيل الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ، ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها ، وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى عرفه حتى إذا خاف أن يفسد تصدق به ، وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابها . وفي الجامع : فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها ، يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ولكنه مبقى على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح . وإن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان
[ ص: 123 ] قال ( فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ) إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان ، وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازة التصدق بها ، وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها قال ( فإن ) ( فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة ) وله ثوابها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته ، والملك يثبت للفقير قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام المحل ، بخلاف بيع الفضولي لثبوته بعد الإجازة فيه [ ص: 124 ] ( وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه ) إلا أنه بإباحة من جهة الشرع ، وهذا لا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة ، وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده لأنه قبض ماله بغير إذنه ، وإن كان قائما أخذه لأنه وجد عين ماله . ( جاء صاحبها ) يعني بعدما تصدق بها
[ ص: 121 ]