[ ص: 129 ] ( . فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء ) . وقال وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة مالك رحمهما الله تعالى : يجبر ، والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها . لهما أن صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك ، فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ، ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه . والشافعي
ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام { } وهذا للإباحة عملا بالمشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام { فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه } الحديث [ ص: 130 ] ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعه إليه استيثاقا ، وهذا بلا خلاف ، لأنه يأخذ الكفيل لنفسه ، بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده . وإذا صدق قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة إذا صدقه . البينة على المدعي
وقيل يجبر لأن المالك هاهنا غير ظاهر والمودع مالك ظاهرا ، [ ص: 131 ] ولا يتصدق باللقطة على غني لأن المأمور به هو التصدق لقوله عليه الصلاة والسلام { } يعني صاحبها ، { فإن لم يأت } والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة ( وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها ) وقال فليتصدق به : يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشافعي رضي الله عنه { أبي } وكان من المياسير ، ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه . فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها
ولنا مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه ، أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على الأصل ، والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف ، والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها [ ص: 132 ] وانتفاع رضي الله عنه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه ( وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها ) لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره ( وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هو غنيا ) لما ذكرنا ، والله أعلم . أبي