ولو اختلفا جنسا كالحنطة والشعير والزيت والسمن فخلطا لا تنعقد الشركة بها  بالاتفاق . والفرق  لمحمد  أن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال ، ومن جنسين من ذوات القيم فتتمكن الجهالة كما في العروض ، وإذا لم تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء . 
     	
		
				
						
						
