الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 176 ] قال ( وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ، وهي أن يشترك اثنان في نوع بر أو طعام ، أو يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة ) ، وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه ، ولا تنعقد على الكفالة ; لأن اللفظ مشتق من الأعراض يقال عن له : أي عرض ، وهذا لا ينبئ عن الكفالة وحكم التصرف لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ

التالي السابق


( قوله وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ، وهو أن يشترك اثنان في نوع من التجارات بر أو طعام أو يشتركا في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة ) ; لأنها خاصة بالمفاوضة ، وعلى هذا فلو ذكراها وكانت باقي شروطها متوفرة انعقدت مفاوضة لما تقدم من عدم اشتراط لفظ المفاوضة في انعقادها بعد ذكر جميع مقتضياتها ، وإن لم تكن متوفرة ينبغي أن تنعقد عنانا ، ثم هل تبطل الكفالة ؟ يمكن أن يقال : تبطل لأن العنان معتبر فيها عدم الكفالة .

ويمكن أن يقال : لا تبطل لأن المعتبر فيها عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عدمها فتصح عنانا ، ثم كفالة كل الآخر زيادة على نفس الشركة : أي كما أنها تكون عنانا مع العموم باعتبار أن الثابت فيها عدم اعتبار العموم لا اعتبار عدم العموم إلا أن الأول قد يرجح بأن هذه الكفالة لمجهول فلا تصح إلا ضمنا ، فإذا لم تكن مما تتضمنها الشركة لم يكن ثبوتها إلا قصدا فلا تصح ، بخلاف ما لو عقد المفاوضة بغير لفظ المفاوضة بأن ذكرا كل مقتضياتها فإن منها الكفالة وتصح ، فإن هذا التفصيل بمنزلة الاسم المركب المرادف للمفرد الداخل في مفهومه الكفالة ، بخلاف العنان ليس المفرد معتبرا في مفهومه الكفالة ( قوله من عن لي كذا ) أي عرض .

قال امرؤ القيس :

فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل

أي اعترض لنا سرب : أي قطيع يريد من بقر الوحش كأن نعاجه عذارى : أي أبكار دوار ، وهو اسم صنم [ ص: 177 ] كانت العرب تنصبه وتدور حوله ، وهو بضم الدال وفتحها .

وقوله في ملاء تشبيه لنعاج البقر في استرخاء لحمها لسمنها بالعذارى ، والملاء المذيل : أي الطويلات الذيل ، وهذا الاشتقاق لا يقتضي المساواة بل عروض عرض تعلق بقدر من الاختلاط قليله وكثيره وعمومه ، وقيل مأخوذ من عنان الفرس كما ذهب إليه الكسائي والأصمعي ، فإنه فعل كل منهما عنان التصرف في بعض ماله لرفيقه وبعضه لنفسه ، أو لأنه يجوز تفاوتهما في المال والربح كما يتفاوت العنان في كف الفارس طولا وقصرا في حالتي الإرخاء وضده ، إلا أنه اشتقاق غير صحيح إلا فيما سمع ولا بد منه كما في : استحجر الطين وأمثاله




الخدمات العلمية