الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال ) وقال زفر والشافعي : لا تجوز لأن الربح فرع المال ، ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل وأنه بالخلط ، وهذا لأن المحل هو المال ولهذا يضاف إليه ، ويشترط تعيين رأس المال ، بخلاف المضاربة ; لأنها ليست بشركة ، وإنما هو يعمل لرب المال فيستحق الربح عمالة على عمله ، أما هنا بخلافه ، وهذا أصل كبير لهما حتى يعتبر اتحاد الجنس . [ ص: 182 ] ويشترط الخلط ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال .

التالي السابق


( قوله وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال ) وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى إلا أن مالكا شرط أن يكون تحت يدهما بأن يكون في حانوت أو في يد وكيلهما ، ( وقال زفر والشافعي رحمهما الله : لا تجوز لأن الربح فرع المال ، ولا يكون الفرع على الشركة إلا والأصل على الشركة ، وإنه ) أي الشركة في الأصل على معنى الاشتراك ( بالخلط ) لما سلف من أن معناها الاختلاط أو الخلط على ما حققناه فلا تتحقق شركة بلا خلط ، وقد اتفقنا على أن المعتبر في كل عقد شرعي ما هو مقتضى اسمه .

قال المصنف ( وهذا ) أي كون الربح فرع المال ( أصل كبير لهما ) حتى تفرع عليه ( اعتبار اتحاد الجنس ) [ ص: 182 ] فلا تجوز الشركة إذا كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير ، ولا إذا كان لأحدهما بيض وللآخر سود لعدم تحقق الخلط والاختلاط بحيث لا يتميز ما لأحدهما عن الآخر ، ( ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال ) لاختلاف الشركة في الأصل والفرع ، ولا شركة التقبل والأعمال لعدم المال




الخدمات العلمية