قال ( ) لأنه معتاد في عقد الشركة ، ولأن له أن يستأجر على العمل ، والتحصيل بغير عوض دونه فيملكه ، وكذا له أن يودعه لأنه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا . قال ( ويدفعه مضاربة ) ; لأنها دون الشركة فتتضمنها . وعن ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة ، والأصح هو الأول ، وهو رواية الأصل ; لأن الشركة غير مقصودة ، وإنما المقصود تحصيل الربح [ ص: 184 ] كما إذا استأجر بأجر بل أولى ; لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته ، بخلاف الشركة حيث لا يملكها لأن الشيء لا يستتبع مثله . قال ( ويوكل من يتصرف فيه ) لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة والشركة انعقدت للتجارة ، بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك أن يوكل غيره لأنه عقد خاص طلب منه تحصيل العين فلا يستتبع مثله [ ص: 185 ] قال ( ويده في المال يد أمانة ) لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة . أبي حنيفة