الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يشترط فيه [ ص: 187 ] اتحاد العمل والمكان خلافا لمالك وزفر فيهما ; لأن المعنى المجوز للشركة وهو ما ذكرناه لا يتفاوت

التالي السابق


( قوله ولا يشترط فيه ) [ ص: 187 ] أي في جواز هذه الشركة ( اتحاد العمل والمكان خلافا لزفر ومالك ) . وأورد عليه أنه قدم في اشتراط الخلط لزفر أن من ثمراته عدم جواز شركة التقبل ، وهو ينافي اشتراطه لصحتها اتحاد العمل والمكان .

أجيب بأن عن زفر في جواز شركة التقبل روايتين ذكرهما في المبسوط ، ففرع رواية المنع على شرط خلط المال ، وذكر هنا شرطه في تجويزها ، ثم ذكر المصنف وجه الجواز بقوله ( لأن المعنى المجوز لشركة التقبل ) من كون المقصود تحصيل الربح ( لا يتفاوت ) بين كون العمل في دكانين أو دكان وكون الأعمال من أجناس أو جنس فلا وجه لاشتراط شرط بلا دليل يوجبه




الخدمات العلمية