قال ( وأما فالرجلان شركة الوجوه فتصح الشركة على هذا ) سميت به لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من كان له وجاهة عند الناس ، وإنما تصح مفاوضة لأنه يمكن تحقيق الكفالة والوكالة في الأبدال ، وإذا أطلقت تكون عنانا لأن مطلقه ينصرف إليه وهي جائزة عندنا خلافا يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا ، والوجه من الجانبين ما قدمناه في شركة التقبل . للشافعي
قال ( كل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه ) لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية ولا ولاية فتتعين الوكالة ( فإن يجوز ، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه ، وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك ) ، وهذا لأن الربح لا يستحق إلا بالمال أو العمل أو بالضمان فرب المال يستحقه بالمال ، والمضارب يستحقه بالعمل ، والأستاذ الذي يلقي العمل على التلميذ بالنصف بالضمان ، ولا يستحق بما سواها ; ألا ترى أن من شرطا أن المشترى بينهما نصفان [ ص: 190 ] والربح كذلك لم يحز لعدم هذه المعاني . قال لغيره تصرف في مالك على أن لي ربحه على ما بينا والضمان على قدر الملك في المشترى وكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يصح اشتراطه إلا في المضاربة والوجوه ليست في معناها ، بخلاف العنان ; لأنه في معناها من حيث إن كل واحد منهما يعمل في مال صاحبه فيلحق بها ، والله أعلم . واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان