[ ص: 55 ]   ( فصل في الغسل )  [ ص: 56 ]   ( فصل في الغسل ) 
( وفرض الغسل  المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن ) وعند  الشافعي  رحمه الله هما سنتان فيه لقوله  [ ص: 57 ] عليه الصلاة والسلام { عشر من الفطرة   } أي من السنة وذكر منها المضمضة والاستنشاق ولهذا كانا سنتين في الوضوء ولنا قوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا    } وهو أمر بتطهير جميع البدن ، إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص بخلاف الوضوء لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة ، والمراد بما روي حالة الحدث بدليل قوله عليه الصلاة والسلام { إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء   } . 
     	
		
				
						
						
