( ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب ) ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائة ، وبكل ذلك ورد الأثر .
[ ص: 335 ] ووجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة وبالكسالى أربعين وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين ، وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها .
قال ( وفي الظهر مثل ذلك ) لاستوائهما في سعة الوقت ، وقال في الأصل أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال ( والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل ، وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل ) والأصل فيه كتاب رضي الله عنه إلى عمر أن أبي موسى الأشعري [ ص: 336 ] ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها . اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل
والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير ، وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأوساط