[ ص: 225 ] قال ( وإذا جاز عند جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه ) قال رضي الله عنه : ذكر فصلين شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية إليه . أما الأول فهو جائز عند أبي يوسف ، ولا يجوز على قياس قول أبي يوسف وهو قول محمد هلال الرازي وبه قال . وقيل إن الاختلاف بينهما بناء على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز . وقيل هي مسألة مبتدأة ، والخلاف فيما إذا شرط البعض لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء ، وفيما إذا شرط الكل لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء سواء ; ولو الشافعي ، فإذا ماتوا فهو للفقراء والمساكين ، فقد قيل يجوز بالاتفاق ، وقد قيل هو على الخلاف أيضا وهو الصحيح لأن اشتراطه لهم في حياته كاشتراطه لنفسه . [ ص: 226 ] وجه قول وقف وشرط البعض أو الكل لأمهات أولاده ومدبريه ما داموا أحياء رحمه الله أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه ، فاشتراطه البعض أو الكل لنفسه يبطله ; لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة ، وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه . محمد
ما روي { ولأبي يوسف } والمراد منها صدقته الموقوفة ، ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط ، فدل على صحته ، ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة على ما بيناه ، فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه ، فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالى لنفسه لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه ، وهذا جائز ، [ ص: 227 ] كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة ، وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه ، ولأن مقصوده القربة وفي الصرف إلى نفسه ذلك ، قال عليه الصلاة والسلام { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من صدقته } . نفقة الرجل على نفسه صدقة