[ ص: 241 - 246 ] كتاب البيوع [ ص: 247 - 248 ] قال ( [ ص: 249 ] إذا كانا بلفظي الماضي ) مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر اشتريت ; لأن البيع إنشاء تصرف ، والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به . ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي ، [ ص: 250 ] بخلاف النكاح ، وقد مر الفرق هناك . [ ص: 251 ] وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت ; لأنه يؤدي معناه ، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود ، [ ص: 252 ] ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة . البيع ينعقد بالإيجاب والقبول