[ ص: 257 ] وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما  إلا من عيب أو عدم رؤية . وقال  الشافعي  رحمه الله يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام { المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا   } ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر فلا يجوز . والحديث محمول على خيار القبول .  [ ص: 258 ] وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه ،  [ ص: 259 ] والتفرق فيه تفرق الأقوال . 
     	
		
				
						
						
