[ ص: 264 ] قال ( ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة    ) وهذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد   } بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا  [ ص: 265 ] ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة . 
     	
		
				
						
						
