قال ( ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره ) ; لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم فيندر هلاكه قبله بخلاف السلم ; لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة . [ ص: 266 ] وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضا ، والأول أصح وأظهر


