[ ص: 276 ] ولو اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر  فسد البيع لجهالة المبيع أو الثمن ( ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار ، ولم يجز في الزيادة ) لجهالة العشرة المبيعة .  [ ص: 277 ] وقيل عند  أبي حنيفة  لا يجوز في فصل النقصان أيضا وليس بصحيح ، بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي حيث لا يجوز فيهما ، وإن بين ثمن كل واحد منهما ; لأنه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي ، وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا . 
     	
		
				
						
						
