( ولا ) خلافا يقرأ المؤتم خلف الإمام رحمه الله في الفاتحة . للشافعي
له أن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { } [ ص: 339 ] وعليه إجماع الصحابة [ ص: 340 - 341 ] وهو ركن مشترك بينهما ، لكن حظ المقتدي الإنصات والاستماع قال عليه الصلاة والسلام { من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة } ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن وإذا قرأ الإمام فأنصتوا رحمه الله ، ويكره عندهما لما فيه من الوعيد [ ص: 342 ] ( ويستمع وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب ) لأن الاستماع والإنصات فرض بالنص ، والقراءة وسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل به [ ص: 343 ] وكذلك في الخطبة ، ( وكذلك إن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ) لفرضية الاستماع [ ص: 344 ] إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى { محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه } الآية ، فيصلي السامع في نفسه .
واختلفوا في الثاني عن المنبر ، والأحوط هو السكوت إقامة لفرض الإنصات ، والله أعلم .