وأما إذا لم يدخل فيه ; لأنه مودع فيها كالمتاع ، . بيعت الأرض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد
[ ص: 286 ] ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيه ، وقد قيل يدخل فيه ، وكأن هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل ، ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق ; لأنهما ليسا منهما . ولو قال بكل قليل وكثير هو له ومنها من حقوقها أو قال من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا ، وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا فيه . وأما الثمر المجذوذ والزرع المحصود فهو بمنزلة المتاع لا يدخل إلا بالتصريح به . .