قال ( ) أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو على البائع ومعنى هذا إذا بيع مكايلة ، وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد ، وأما النقد فالمذكور رواية وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع ابن رستم عن ; لأن النقد يكون بعد التسليم ; ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده . محمد
وفي رواية عنه على المشتري ; لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر ، والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه . قال ( وأجرة وزان الثمن على المشتري ) لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم . ابن سماعة